responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 395


ردها ، ولا الرجوع على البائع بشئ من الأرش ، لأن ذلك قد يذهب من العلة والنزوة . ومن اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان له ردها ، لأن ذلك عيب .
ومن اشترى زيتا أو بزرا ، ووجد فيه درديا ، فإن كان يعلم :
أن ذلك يكون فيه ، لم يكن له رده : وإن لم يعلم ذلك ، كان له رده .
ومن اشترى شيئا ، ولم يقبضه ، ثم حدث فيه عيب ، كان له رده . وإن أراد أخذه وأخذ الأرش ، كان له ذلك . وإذا قبض بعضه ، ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدمناه .
ومتى هلك المبيع كله ، كان من مال البائع دون مال المبتاع .
< / السؤال = 9158 > < / السؤال = 9124 > < / السؤال = 9109 > < / السؤال = 9024 > < السؤال = 9284 > < السؤال = 9288 > < السؤال = 9289 > < السؤال = 9293 > < فهرس الموضوعات > باب السلف في جميع المبيعات < / فهرس الموضوعات > باب السلف في جميع المبيعات السلف جائز في جميع المبيعات ، إذا جمع شرطين : أحدهما تمييز الجنس من غيره من الأجناس وتحديده بالوصف . والثاني ذكر الأجل فيه . فإن ذكر الجنس ، ولم يحدد بالوصف ، كان البيع باطلا . وإن ذكر الجنس والوصف ، ولم يذكر الأجل كان البيع غير صحيح . فإذا جمع الشرطين معا ، صح البيع .
وكل شئ لا يتحدد بالوصف ولا يمكن ذلك فيه ، لا يصح السلف فيه ولا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعين مثل

395

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست