نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 396
قدوم الحاج ودخول القوافل وإدراك الغلات وهبوب الرياح وما يجري مجراه . وإنما يصح من ذلك ما يذكره من السنين والأعوام أو الشهور والأيام . فإذا أسلف الإنسان في شئ من الثياب ، فينبغي أن يعين جنسها ويذكر صفتها ويصف طولها وعرضها وغلظها ورقتها . فإن أخل بشئ من ذلك ، كان العقد باطلا . ولا يجوز أن يذكر في الثوب نساجة انسان بعينه أو غزل امرأة بعينها . فإن اشتراه كذلك ، كان البيع باطلا . وإذا أسلف في طعام أو شئ من الغلات ، فليذكر جنسه ويعين صفته . فإن لم يذكره ، ليصح البيع . ولا يذكر أن تكون الغلة من أرض بعينها أو من قرية مخصوصة . فإن اشتراه كذلك ، لم يكن البيع مضمونا . لأنه إذا اشترى الحنطة مثلا من . أرض بعينها ، ولم تخرج الأرض الحنطة ، لم يلزم البائع أكثر من رد الثمن . ومتى اشتراه ، ولم ينسبه إلى أرض بعينها ، كان لازما في ذمته إلى أن يخرج منه . ولا بأس أن يسلف الإنسان في شئ ، وإن لم يكن للمستسلف شئ من ذلك ، غير أنه إذا حضر الوقت اشتراه ، ووفاه إياه . ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف مثل الخبز واللحم وروايا الماء ، لأن ذلك تحديده لا يمكن بوصف لا يختلط به سواه .
396
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 396