responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 396


قدوم الحاج ودخول القوافل وإدراك الغلات وهبوب الرياح وما يجري مجراه . وإنما يصح من ذلك ما يذكره من السنين والأعوام أو الشهور والأيام .
فإذا أسلف الإنسان في شئ من الثياب ، فينبغي أن يعين جنسها ويذكر صفتها ويصف طولها وعرضها وغلظها ورقتها .
فإن أخل بشئ من ذلك ، كان العقد باطلا . ولا يجوز أن يذكر في الثوب نساجة انسان بعينه أو غزل امرأة بعينها . فإن اشتراه كذلك ، كان البيع باطلا .
وإذا أسلف في طعام أو شئ من الغلات ، فليذكر جنسه ويعين صفته . فإن لم يذكره ، ليصح البيع . ولا يذكر أن تكون الغلة من أرض بعينها أو من قرية مخصوصة . فإن اشتراه كذلك ، لم يكن البيع مضمونا . لأنه إذا اشترى الحنطة مثلا من . أرض بعينها ، ولم تخرج الأرض الحنطة ، لم يلزم البائع أكثر من رد الثمن . ومتى اشتراه ، ولم ينسبه إلى أرض بعينها ، كان لازما في ذمته إلى أن يخرج منه .
ولا بأس أن يسلف الإنسان في شئ ، وإن لم يكن للمستسلف شئ من ذلك ، غير أنه إذا حضر الوقت اشتراه ، ووفاه إياه .
ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف مثل الخبز واللحم وروايا الماء ، لأن ذلك تحديده لا يمكن بوصف لا يختلط به سواه .

396

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست