responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 375


الرخص وحال السعة أربعون يوما . وأما ما عدا الأجناس التي ذكرناها ، فلا احتكار فيها . ولأصحابها أن يبيعوها بما شاؤوا من الأسعار وفي أي وقت شاؤه . وليس للسلطان أن يحملهم على شئ منها .
< / السؤال = 8873 > < السؤال = 8880 > وأما التلقي ، فهو أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر على اختلاف أجناسها خارج البلد ، فيشتريها من أربابها ، ولا يعلمون هم بسعر البلد . فمن فعل ذلك ، فقد ارتكب مكروها لما في ذلك من المغالطات والمغابنات . وكذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد لقلة بصيرته بما يباع في البلاد ، وأن لم يكن شئ من ذلك محظورا ، لكن ذلك من المسنونات .
وحد التلقي روحة ، وحدها أربعة فراسخ . فإن زاد على ذلك ، كان تجارة وجلبا ، ولم يكن تلقيا .
< / السؤال = 8880 > < السؤال = 5180 > < السؤال = 9226 > < فهرس الموضوعات > باب الربا وأحكامه وما يصح فيه ومالا يصح < / فهرس الموضوعات > باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح الربا محظور في شريعة الإسلام ، قال الله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا " وقال تعالى : " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " وقال : " فإن لم تفعلوا ، فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وقال تعالى : " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " الآية . وروي عن الصادق ، عليه السلام : أنه قال : درهم ربا أعظم عند الله

375

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست