responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 348


وإشاراته . وقد روي أنه : يكتب نسخة اليمين في لوح ، ثم يغسل ذلك اللوح ، ويجمع ذلك الماء ، ويؤمر بشربه . فإن شرب ، كان حالفا . وإن امتنع من شربه ، ألزم الحق .
< / السؤال = 13150 > < السؤال = 13129 > وينبغي للحاكم أن لا يحلف أحدا إلا في مجلس الحكم . فإن كان هناك من توجهت عليه اليمين ، ومنعه من حضور المجلس مانع من مرض أو عجز أو غير ذلك ، جاز للحاكم أن يستحلف من ينوب عنه في المضي إليه ، واستحلافه على ما تقتضيه شريعة الإسلام .
والمرأة إذا وجبت عليها اليمين ، استحلفها الحاكم في مجلس الحكم ، وعظم عليها الأيمان . فإن كانت المرأة لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال ، أو كانت مريضة أو بها علة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء ، أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقاته وعدوله . فإن توجه عليها اليمين ، استحلفها في منزلها ، ولم يكلفها الخروج إلى مجمع الرجال . وإن توجه عليها الحق ألزمها الخروج منه على ما يقتضيه شرع الإسلام . فإن امتنعت من ذلك ، كان له حبسها كما أن له حبس الرجال .
< / السؤال = 13129 > < السؤال = 7289 > < فهرس الموضوعات > باب جامع في القضايا والأحكام < / فهرس الموضوعات > باب جامع في القضايا والأحكام 1 - روى أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال : سألت أبا

348

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست