responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 346


تستعمل فيه القرعة ، لما روي عن أبي الحسن موسى ، عليه السلام ، وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم : " كل مجهول ففيه القرعة " . قلت له : " إن القرعة تخطأ وتصيب ! " فقال : " كل ما حكم الله به ، فليس بمخطأ " .
< / السؤال = 13037 > < / السؤال = 9532 > < السؤال = 10401 > وقد بينا في كتاب الشهادات ما تقبل شهادة الصبيان فيه ، وما يجب فيه القصاص فيما دون النفس . وينبغي أن يفرق بينهم في الشهادة ، ويؤخذ بأول قولهم ، ولا يؤخذ بثانيه . ومتى اختلفوا ، لم يلتفت إلى شئ من أقوالهم ولا يعتد أيضا بشئ من أقوالهم التي يرجعون إليها من الأقوال الأولة .
< / السؤال = 10401 > < السؤال = 13103 > < السؤال = 13126 > < فهرس الموضوعات > باب كيفية الاستحلاف < / فهرس الموضوعات > باب كيفية الاستحلاف قد بينا في كتاب الأيمان والنذور ما يجوز أن يحلف الإنسان به وما لا يجوز ، وما إذا حلف به كان حالفا ، وما لا يكون كذلك .
وينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلف الخصم أن يخوفه بالله تعالى ، ويذكره العقاب الذي يستحقه على اليمين الكاذبة والوعيد عليها . فإن أنجع ذلك ، وراجع الحق ، حكم بما يقتضيه الحال مما يوجبه الشرع . وإن أقام على الانكار واليمين ، استحلفه بالله تعالى لا غير ، أو بشئ من أسمائه .
< / السؤال = 13126 > < / السؤال = 13103 > < السؤال = 11846 > < السؤال = 11849 > < السؤال = 13123 > ولا يجوز أن يحلف بغير أسماء الله تعالى بشئ من جميع الموجودات : لا بالكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل

346

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست