responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 345


سلمت إليها . وإن لم تكن لها بينة ، تركت الجارية تمضي حيث شاءت .
ومتى كانت جارية بين شركاء ، فوطئوها كلهم في طهر واحد ، وحملت وولدت ، فادعى كل واحد منهم أن الولد له أقرع بينهم : فمن خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وغرم للباقين قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية ، ورد مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم .
< / السؤال = 13240 > < السؤال = 9532 > ومتى سقط بيت على قوم ، فماتوا ، وبقي منهم صبيان ، أحدهما مملوك والآخر حر ، والمملوك عبد لذلك الحر ، ولم يتميز أحدهما من الآخر ، أقرع بينهما : فمن خرج اسمه ، فهو الحر ، وكان الآخر مملوكا له .
وإذا قال الرجل : أول مملوك أملكه فهو حر ، وجعل ذلك نذرا ، ثم ملك جماعة في وقت واحد ، أقرع بينهم : فمن خرج اسمه ، أعتق .
وإذا أوصى انسان بعتق ثلث عبيده ، ولم يعينهم ، أقرع بينهم ، وأعتق من خرج اسمه .
< / السؤال = 9532 > < السؤال = 9532 > < السؤال = 13037 > وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، أقرع عليه :
فإن خرج سهم الرجال ، ألحق بهم ، وورث ميراثهم ، وإن خرج سهم النساء ، ألحق بهن ، وورث ميراثهن .
وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن

345

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست