نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 332
بآخره . ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الديون والحقوق والحدود . وإذا أشهد الصبي على حق ، ثم بلغ ، وذكر ذلك ، جاز له أن يشهد بذلك ، وقبلت شهادته ، إذا كان من أهلها . < / السؤال = 10401 > < السؤال = 4476 > < السؤال = 10438 > < السؤال = 10440 > < السؤال = 10444 > < السؤال = 10446 > < السؤال = 13431 > < السؤال = 13432 > < السؤال = 13439 > < فهرس الموضوعات > باب شهادة النساء < / فهرس الموضوعات > باب شهادة النساء شهادة النساء على ثلاثة أضرب : فضرب منها لا يجوز قبولها على وجه . وضرب يجوز قبولها إذا كان معهن الرجال . وضرب يجوز قبولها وإن لم يكن معهن رجال . فأما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه ، كان معهن رجال أو لم يكن ، فرؤية الهلال والطلاق ، فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك ، وإن كثرت . وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال ، فكا الرجم . فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على الرجل الرجم إن كان محصنا . وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك ، قبلت أيضا شهادتهن . ولا يرجم المشهود عليه ، بل يحد حد الزاني . فإن شهد رجل وست نساء أو أكثر من ذلك ، لم يجز قبول شهادتهم ، وجلدوا كلهم حد الفرية . وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، فادعت أنها بكر ، أمر النساء بأن ينظرن إليها : فإن كانت كما قالت ،
332
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 332