responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 330


مكتوبا ، ولم يذكر الشهادة ، لم يجز له إقامتها . فإن لم يذكر ، شهد معه آخر ثقة ، جاز له حينئذ إقامة الشهادة .
ومن علم شيئا من الأشياء ، ولم يكن قد أشهد عليه ، ثم دعي إلى أن يشهد ، كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها .
اللهم إلا أن يعلم : أنه إن لم يقمها ، بطل حق مؤمن ، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة ، كما لا يجوز له كتمانها ، وقد دعي إلى إقامتها ، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى ، أو يؤدي إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه . فإنه لا يجوز له حينئذ إقامة الشهادة ، وإن دعي إليها .
< / السؤال = 10466 > < / السؤال = 10465 > < السؤال = 10419 > < السؤال = 10420 > < السؤال = 10421 > < السؤال = 10422 > < السؤال = 10423 > < فهرس الموضوعات > باب شهادة الولد الوالدة وعليه ، والوالد لولده وعليه ، والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها < / فهرس الموضوعات > باب شهادة الولد لوالده وعليه ، والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشهادة .
ولا بأس بشهادة الولد لوالده . ولا يجوز شهادته عليه . ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه ، إذا كان معه غيره من أهل الشهادات .
ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها ، إذا كان معه غيره من أهل العدالة . ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه ، إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة .

330

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست