responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 329


شهادة . ولا يجوز شهادة على شهادة في شئ من الأشياء . ومن شهد على شهادة آخر . وأنكر ذلك الشاهد الأول ، قبلت شهادة أعدلهما . فإن كانت عدالتهما سواء ، طرحت شهادة الشاهد الثاني . ولا بأس بالشهادة على شهادة ، وإن كان الشاهد الأول حاضرا غير غائب ، إذا منعه من إقامة الشهادة مانع من مرض وغيره .
< / السؤال = 10469 > < / السؤال = 10468 > < السؤال = 10434 > ومن رأى في يده غيره شيئا ، ورآه يتصرف فيه تصرف الملاك ، جاز له أن يشهد بأنه ملكه ، كما أنه يجوز أن يشتريه على أنه ملكه . ولا بأس أن يشهد الإنسان على مبيع ، وإن لم يعرفه ، ولا عرف حدوده ولا موضعه ، إذا عرف البائع والمشتري ذلك .
ويكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد ، لئلا يلزمه إقامتها ، فربما ردت شهادته ، فيكون قد أذل نفسه .
< / السؤال = 10434 > < السؤال = 10465 > < السؤال = 10466 > ومتى دعي الإنسان لإقامة شهادة ، لم يجز له الامتناع منها على حال ، إلا أن يعلم : أنه إن أقامها أضر ذلك بمؤمن ضررا غير مستحق ، بأن يكون ذلك عليه دين وهو معسر ، ويعلم : إن شهد عليه ، حبسه الحاكم ، فاستضر به هو وعياله ، لم يجز له إقامتها .
وإذا أراد إقامة شهادة ، لم يجز له أن يقيم ، إلا على ما يعلم . ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا . فإن وجد خطه

329

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست