responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 320


< / السؤال = 12204 > < / السؤال = 12190 > < / السؤال = 8308 > < / السؤال = 8004 > < السؤال = 11267 > < السؤال = 11281 > < السؤال = 11285 > < فهرس الموضوعات > باب اللقطة والضالة < / فهرس الموضوعات > باب اللقطة والضالة اللقطة على ضربين :
ضرب منه يجوز أخذه ، ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ، وهو كل ما كان دون الدرهم ، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه .
والضرب الآخر ، وهو الذي لا يجوز له أخذه ، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه ، فعلى ضربين :
ضرب منه ما يجده في الحرم ، والضرب الآخر في غير الحرم .
فما يجده في الحرم ، يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم .
فإن جاء صاحبه ، رد عليه . وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة ، تصدق به عنه ، وليس عليه شئ . فإن جاء صاحبه بعد ذلك ، لم يلزمه شئ . فإن أراد أن يخيره بين أن يغرم له ويكون الأجر له ، واختار ذلك صاحب المال ، فعل ، وليس ذلك واجبا عليه .
وأما الذي يجده في غير الحرم ، فيلزمه أيضا أن يعرفه سنة . فإن جاء صاحبه رد عليه . وإن لم يجئ ، كان سبيله كسبيل ماله ، ويجوز له التصرف فيه . إلا أنه يكون ضامنا له : متى جاء صاحبه ، وجب عليه رده . فإن تصدق به عنه ، لزمه أن يغرمه عنه متى جاء ، إلا أن يشاء صاحب المال أن يكون الأجر له ، فيحتسب له بذلك عند الله .

320

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست