responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 314


لاقرار صاحبه بذلك ، ويقسم بينهما الآخر نصفين . وإذا كان مع انسان مثلا عشرون درهما لانسان بعينه ، ولآخر ثلاثون درهما ، فاشترى بكل واحد من البضاعتين ثوبا ، ثم اختلطا ، فلم يتميزا له ، بيعا ، وقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب الثلاثة أعطي صاحب الثلاثين ، وما أصاب الاثنين أعطي صاحب العشرين .
< / السؤال = 9399 > < السؤال = 9404 > وإذا استودع رجل رجلا دينارين ، واستودعه آخر دينارا ، فضاع دينار منهما ، أعطي صاحب الدينارين مما يبقى دينارا ، وقسم الدينار الآخر بينهما نصفين .
< / السؤال = 9404 > < السؤال = 7600 > < السؤال = 7603 > < السؤال = 7617 > < السؤال = 7623 > < السؤال = 7625 > < السؤال = 7633 > < السؤال = 7682 > < السؤال = 7686 > < السؤال = 7701 > < السؤال = 10703 > < السؤال = 10726 > < السؤال = 10727 > < فهرس الموضوعات > باب الكفالات والضمانات والحوالات < / فهرس الموضوعات > باب الكفالات والضمانات والحوالات من كان عليه حق ، فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه ، فضمنه وقبل المضمون له ضمانه ، وكان الضامن مليا بما ضمن ، فقد وجب عليه الخروج إلى صاحبه مما ضمن ، وبرئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه ، غير أنه يثبت له حقه على من ضمن عنه . فإن أراد مطالبته بذلك ، كان ذلك له . ومتى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك ، وقبل المضمون له ضمانه ، فقد برئ عهدة المضمون عنه ، إلا أن ينكر ذلك ويأباه ، فيبطل ضمان المتبرع ، ويكون الحق على أصله ، لم ينتقل عليه بالضمان . وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيمن ضمن إذا

314

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست