responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 315


تبرع بالضمان عنه .
ومن ضمن حقا وهو غير ملي به ، لم يبرأ المضمون عنه بذلك ، إلا أن يكون المضمون له قد علم ذلك ، وقبل ضمانه مع ذلك ، فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه .
وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها ، وقبل المضمون له ضمانه ، ثم عجز بعد ذلك عما ضمن ، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه . وإنما يرجع عليه ، إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان . فإن ظن في حال ما يضمن عنه ملي بذلك ، ثم انكشف له بعد ذلك أنه كان غير ملي في تلك الحال ، كان له الرجوع على المضمون عنه .
ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل . ومن ضمن لغيره نفس انسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ، ثم لم يأت به عند الأجل ، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون ، أو يخرج إليه مما عليه . ومن ضمن غيره إلى أجل ، وقال : إن لم آت به كان علي كذا ، وحضر الأجل ، لم يلزمه إلا إحضار الرجل . فإن قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ، ثم لم يحضره ، وجب عليه ما ذكره من المال . وإن لم يكن عين المال ، وقال : أنا أضمن له ما يثبت لك عليه ، إن لم آت به إلى وقت كذا ، ثم لم يحضره ، وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه ، ولا يلزمه ما لم تقم به البينة مما يخرج به الحساب في دفتر

315

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست