responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


< / السؤال = 10670 > < السؤال = 10576 > < السؤال = 10591 > < السؤال = 10603 > ولا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدنانير ، ويشترط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى ، ويلزمه الوفاء به .
ومتى كان له على انسان دراهم أو دنانير أو غيرها ، جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت .
< / السؤال = 10603 > < / السؤال = 10591 > < / السؤال = 10576 > < السؤال = 9203 > < السؤال = 9371 > < السؤال = 9372 > < السؤال = 9378 > < السؤال = 9394 > < فهرس الموضوعات > باب الصلح < / فهرس الموضوعات > باب الصلح الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال . وإذا كان نفسان لكل واحد منهما شئ عند صاحبه من طعام أو متاع أو غيرهما ، تعين لهما ذلك أو لم يتعين ، أحاطا علما بمقداره أو لم يحيطا ، فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا ، كان ذلك جائزا بينهما . فإذا فعلا ، لم يكن لأحدهما الرجوع على صاحبه بعد ذلك ، إذا كان ذلك بطيبة نفس كل واحد منهما .
ومن كان له دين على غيره آجلا ، فنقص منه شيئا ، قل ذلك أم كثر ، وسأل تعجيل الباقي ، كان ذلك سائغا جائزا .
< / السؤال = 9394 > < / السؤال = 9378 > < / السؤال = 9372 > < / السؤال = 9371 > < / السؤال = 9203 > < السؤال = 9399 > والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكون الربح والخسران على واحد منهما ، ويرد على الآخر رأس ماله على الكمال كان ذلك جائزا .
وإذا كان مع نفسين درهمان ، فذكر أحدهما : أنهما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، أعطي المدعي لهما معا درهما

313

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست