responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 299


بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم . ولا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدو والاضرار بهم ، إلا عند الحاجة إليها .
ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك .
وليس للأعراب من الغنيمة شئ ، وإن قاتلوا مع المهاجرين .
< / السؤال = 13328 > < / السؤال = 13305 > < / السؤال = 13294 > < / السؤال = 13289 > < / السؤال = 13285 > < / السؤال = 13281 > < / السؤال = 1607 > < السؤال = 8697 > < السؤال = 8699 > < السؤال = 8700 > < السؤال = 8701 > < السؤال = 8706 > < فهرس الموضوعات > باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن له إقامة الحدود والقضاء ومن ليس له ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام ، وهما فرضان على الأعيان ، لا يسع أحدا تركهما والاخلال بهما .
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان بالقلب واللسان واليد ، إذا تمكن المكلف من ذلك ، وعلم أنه لا يؤدي إلى ضرر عليه ولا على أحد من المؤمنين لا في الحال ولا في مستقبل الأوقات ، أو ظن ذلك . فإن علم الضرر في ذلك ، إما عليه أو على غيره ، إما في الحال أو في مستقبل الأوقات ، أو غلب على ظنه لم يجب عليه من هذه الأنواع ، إلا ما يأمن معه الضرر على كل حال .
< / السؤال = 8706 > < / السؤال = 8701 > < / السؤال = 8700 > < / السؤال = 8699 > < / السؤال = 8697 > < السؤال = 8706 > < السؤال = 8715 > والأمر بالمعروف يكون باليد واللسان . فأما باليد ، فهو أن يفعل المعروف ويجتنب المنكر على وجه يتأسى به الناس . وأما باللسان ، فهو أن يدعو الناس إلى المعروف ، ويعدهم على فعله المدح والثواب ، ويزجرهم ، ويحذرهم في الاخلال به من العقاب .

299

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست