responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 298


< / السؤال = 13716 > < / السؤال = 13713 > < / السؤال = 13656 > < / السؤال = 13359 > < / السؤال = 13358 > < / السؤال = 13356 > < السؤال = 1607 > < السؤال = 13281 > < السؤال = 13285 > < السؤال = 13289 > < السؤال = 13294 > < السؤال = 13305 > < السؤال = 13328 > < فهرس الموضوعات > باب من الزيادات في ذلك < / فهرس الموضوعات > باب من الزيادات في ذلك يجوز للإمام أن يذم لقوم من المشركين ، ويجوز له أن يصالحهم على ما يراه . ولا يجوز لأحد أن يذم عليه إلا بإذنه .
وإذا كانوا جماعة من المسلمين في سرية ، فأذم واحد منهم لمشرك ، كانت ذمته ماضية على الكل . ولم يجز لأحد منهم الخلاف عليهم ، وإن كان أدونهم في الشرف ، حرا كان أو عبدا .
ومتى استذم قوم من المشركين إلى المسلمين ، فقال لهم المسلمون لا نذمكم ، فجاؤوا إليهم ظنا منهم أنهم أذموهم ، كانوا مأمونين ولم يكن عليهم سبيل . ومن أذم مشركا أو غير مشرك ، ثم أخفره ونقض ذمامه ، كان غادرا آثما .
ويكره أن يعرقب الإنسان الدابة على جميع الأحوال . فإن وقفت عليه في أرض العدو ، فليخلها ولا يعرقبها .
وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار .
ولا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره ، ويأخذ منه على ذلك الجعل .
ويكره تبييت العدو ليلا ، وإنما يلاقون بالنهار . ويستحب ألا يؤخذ في القتال إلا بعد زوال الشمس ، فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل الزوال ، لم يكن به بأس . ولا يجوز التمثيل

298

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست