responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281


ويستحب أن يعتمر الإنسان في كل شهر إذا تمكن من ذلك .
وقد روي أنه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام . فمن عمل على ذلك ، لم يكن به بأس .
وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة . وإذا دخل الحرم ، قطع التلبية حسب ما قدمناه . فإذا دخل مكة ، طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصر إن شاء ، وإن شاء حلق .
والحلق أفضل . ويجب عليه بعد ذلك لتحلة النساء طواف ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه .
< / السؤال = 6336 > < / السؤال = 6041 > < / السؤال = 5889 > < / السؤال = 5888 > < / السؤال = 5883 > < / السؤال = 5880 > < السؤال = 7001 > < السؤال = 7014 > < السؤال = 7017 > < السؤال = 7018 > < فهرس الموضوعات > باب المحصور والمصدور < / فهرس الموضوعات > باب المحصور والمصدور المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطريق ، فلا يقدر على النفوذ إلى مكة . فإذا كان كذلك ، فإن كان قد ساق هديا فليبعث به إلى مكة ، ويجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله . ومحله منى يوم النحر ، إن كان حاجا .
وإن كان معتمرا ، فمحله مكة بفناء الكعبة . فإذا بلغ الهدي محله ، قصر من شعر رأسه ، وحل له كل شئ إلا النساء ، ويجب عليه الحج من قابل ، إذا كان صرورة . وإن لم يكن صرورة ، كان عليه الحج من قابل استحبابا ، ولم تحل له النساء إلى أن يحج في القابل ، إن كان ممن يجب عليه ذلك ، أو

281

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست