responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211


ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة ، فميقاته منزله ، فعليه أن يحرم منه .
والمجاور بمكة إذا أراد أن يحج ، فعليه أن يخرج إلى ميقات أهله ، وليحرم منه . فإن لم يتمكن ، فليخرج إلى خارج الحرم ويحرم منه وإن لم يتمكن من ذلك أيضا ، أحرم من مسجد الحرام .
ومن جاء إلى الميقات ، ولم يقدر على الاحرام لمرض أو غيره ، فليحرم عنه وليه ، ويجنبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تم إحرامه .
< / السؤال = 6009 > < / السؤال = 6008 > < / السؤال = 5985 > < / السؤال = 5969 > < / السؤال = 5967 > < / السؤال = 5966 > < / السؤال = 5965 > < / السؤال = 5964 > < / السؤال = 5963 > < / السؤال = 5960 > < / السؤال = 5959 > < / السؤال = 5958 > < / السؤال = 5957 > < السؤال = 6010 > < فهرس الموضوعات > باب كيفية الاحرام < / فهرس الموضوعات > باب كيفية الاحرام الاحرام فريضة لا يجوز تركه . فمن تركه متعمدا ، فلا حج له . وإن تركه ناسيا ، كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر . فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه ، فقد تم حجه . ولا شئ عليه ، إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام .
< / السؤال = 6010 > < السؤال = 6027 > < السؤال = 6028 > < السؤال = 6029 > < السؤال = 6032 > < السؤال = 6082 > < السؤال = 6085 > < السؤال = 6089 > < السؤال = 6094 > فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج متمتعا ، فإذا انتهى إلى ميقاته ، تنظف ، وقص أظفاره ، وأخذ شيئا من شاربه ، ولا يمس شعر رأسه حسب ما قدمناه ، ويزيل الشعر من جسده وتحت يديه . وإن كان قد تنظف وأطلى قبل الاحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما ، كان أيضا جائزا . إلا أن إعادة ذلك أفضل في الحال .

211

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست