responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 2


والثاني ينقضها ويوجب الطهارة الكبرى .
والذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به ، للدخول في الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة ، العلم بإزالة النجاسات من البدن والثياب ، ولأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب كما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة ونحن نرتب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة إليه ، إن شاء الله .
أما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة ، فلأجل ذلك لم نشرع فيه .
وأما ما به تقع الطهارة من المياه وغيرها فيجب أن يكون العلم به مقدما على العلم بكيفية إيقاعها ، فلأجل ذلك بدأنا به في أول الكتاب ، ثم نذكر بعد ذلك ما وعدنا من الأقسام الأخر ، إن شاء الله .
< / السؤال = 870 > < السؤال = 131 > < السؤال = 134 > < السؤال = 136 > < فهرس الموضوعات > باب المياه وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب المياه وأحكامها وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز ، وبيان ما يقع فيها مما يغير حكم الطهارة منها ، وما يرفع ذلك الحكم عنها الماء كله طاهر ما لم يقع فيه نجاسة تفسده . وهو على ضربين : طاهر مطهر وطاهر ليس بمطهر .

2

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست