responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 199


وسهم ليتامى آل محمد ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم . وليس لغيرهم شئ من الأخماس . وعلى الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ومؤنتهم في السنة على الاقتصاد . فإن فضل من ذلك شئ ، كان له خاصة . وإن نقص كان عليه أن يتم من خاصته .
وهؤلاء الذين يستحقون الخمس ، هم الذين قدمنا ذكرهم ممن تحرم عليهم الزكاة ، ذكرا كان أو أنثى . فإن كان هناك من أمه من غير أولاد المذكورين ، وكان أبوه منهم ، حل له الخمس ، ولم تحل له الزكاة . وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم ، وأمه منهم ، لم يحل له الخمس ، وحلت له الزكاة .
< / السؤال = 5340 > < / السؤال = 5333 > < / السؤال = 5331 > < / السؤال = 5128 > < السؤال = 5376 > < السؤال = 5377 > < السؤال = 5381 > < السؤال = 5382 > < السؤال = 5383 > < السؤال = 5387 > < فهرس الموضوعات > باب الأنفال < / فهرس الموضوعات > باب الأنفال الأنفال كانت لرسول الله خاصة في حياته ، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين . وهي كل أرض خربة قد باد أهلها عنها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو يسلمونها هم بغير قتال ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصوافي الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، وميراث من لا وارث له .
وله أيضا من الغنائم قبل أن تقسم : الجارية الحسناء ،

199

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست