نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 194
ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها . < / السؤال = 13378 > < / السؤال = 13373 > < / السؤال = 13372 > < / السؤال = 13370 > < / السؤال = 13368 > < / السؤال = 13362 > < / السؤال = 13361 > < السؤال = 13339 > < فهرس الموضوعات > باب أحكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشرى والتملك وما لا يصح الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال ، فتترك في أيديهم ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر ، وكانت ملكا لهم ، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشرى والوقف وسائر أنواع التصرف . وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها . فإن تركوا عمارتها ، وتركوها خرابا ، كانت للمسلمين قاطبة . وعلى الإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع . وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤنة الأرض ، العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصته ، إذا بلغ إلى الحد الذي يجب فيه ذلك . وهو خمسة أوسق فصاعدا حسب ما قدمناه . < / السؤال = 13339 > < السؤال = 13330 > والضرب الآخر من الأرضين ، ما أخذ عنوة بالسيف ، فإنها تكون للمسلمين بأجمعهم . وكان على الإمام أن يقبلها
194
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 194