responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 191


ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها ، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة ، لم يكن به بأس .
وقد روي رواية أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما . وقد روي أيضا أربعة دوانيق . والأحوط ما قدمناه من أنه يخرج قيمته بسعر الوقت .
< / السؤال = 5100 > < / السؤال = 5098 > < السؤال = 5098 > فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس ، فصاع من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها . وقدره تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني . وهو أربعة أمداد . والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف . والدرهم ستة دوانيق . والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير . فأما اللبن فمن يريد إخراجه ، أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو سته بالعراقي .
< / السؤال = 5098 > < السؤال = 5106 > < السؤال = 5108 > < السؤال = 5109 > < السؤال = 5110 > < السؤال = 5118 > < فهرس الموضوعات > باب الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطرة < / فهرس الموضوعات > باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد . ولو أن انسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدمناه .
فإذا كان يوم الفطر ، فليخرجها ، ويسلمها إلى مستحقيها .
فإن لم يجد لها مستحقا ، عزلها من ماله ، ثم يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقيها . فإن وجد لها أهلا ، وأخرها ،

191

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست