responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 192


كان ضامنا لها ، إلى أن يسلمها إلى أربابها . وإن لم يجد لها أهلا ، وأخرجها من ماله ، لم يكن عليه ضمان .
وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه .
فإن لم يكن هناك إمام ، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرقوها في في مواضعها . وإذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه ، جاز له له ذلك ، غير أنه لا يعطيها إلا لمستحقيها .
< / السؤال = 5118 > < / السؤال = 5110 > < / السؤال = 5109 > < / السؤال = 5108 > < / السؤال = 5106 > < السؤال = 5111 > < السؤال = 5114 > والمستحق لها ، هو كل من كان بالصفة التي تحل له معها الزكاة . وتحرم على كل من تحرم عليه زكاة الأموال .
ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد . وإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة ، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم .
ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له ، إلا عند التقية أو عدم مستحقيها من أهل المعرفة . والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة ، ويضع الفطرة في مواضعها .
< / السؤال = 5114 > < / السؤال = 5111 > < السؤال = 5119 > < السؤال = 5121 > ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار . فإن حضر جماعة محتاجون وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع ، جاز أن يفرق عليهم .
ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين أو أصواعا .
والأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ولا إلى الأقاصي مع وجود الجيران . فإن فعل خلاف ذلك ، كان تاركا فضلا ، ولم يكن عليه بأس .

192

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست