نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 189
له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم . < / السؤال = 5038 > < السؤال = 4881 > وأقل ما يعطي الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار . وهو أول ما يجب في النصاب الأول . فأما ما زاد على ذلك ، فلا بأس أن يعطى كل واحد ما يجب في نصاب نصاب ، وهو درهم إن كان من الدراهم ، أو عشر دينار إن كان من الدنانير ، وليس لأكثره حد . ولا بأس أن يعطي الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك . < / السؤال = 4881 > < السؤال = 5061 > < السؤال = 5067 > < السؤال = 5070 > < السؤال = 5074 > < السؤال = 5075 > < السؤال = 5076 > < فهرس الموضوعات > باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه < / فهرس الموضوعات > باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال . ويلزمه أن يخرج عنه وعن جميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك ومملوكة ، مسلما كان أو ذميا ، صغيرا كان أو كبيرا . فإن كان لزوجته مملوك في عياله ، أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان ، وجب عليه أيضا أن يخرج عنهما الفطرة . وإن رزق ولدا في شهر رمضان ، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه . فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد ، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا . ويستحب له أن يخرج ندبا واستحبابا . وكذلك من أسلم ليلة الفطر قبل الصلاة ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض . فإن كان إسلامه
189
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 189