responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 175


والربح له . وإن لم يكن متمكنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطفل ، وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية ، لزمه ضمانه ، وكان الربح لليتيم ، ويخرج منه الزكاة .
فأما ما عدا الأموال الصامتة من الغلات والمواشي ، فإنه يجب على من سميناه الزكاة في أموالهم ، وعلى أوليائهم أن يخرجوها ويسلموها إلى مستحقيها .
< / السؤال = 4753 > < / السؤال = 4724 > < / السؤال = 4716 > < / السؤال = 4713 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > < السؤال = 4793 > < السؤال = 4795 > < فهرس الموضوعات > باب ما تجب فيه الزكاة ومالا تجب وما يستحب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب فيه الزكاة الذي تجب فيه الزكاة فرضا لازما تسعة أشياء :
الذهب والفضة ، إذا كانا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين . فإذا كانا سبائك أو حليا ، فلا تجب فيهما الزكاة ، إلا أن يقصد صاحبهما الفرار به من الزكاة . فمتى فعل ذلك حال وجوب الزكاة ، استحب له أن يخرج منهما الزكاة . وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت ، لزمته الزكاة على كل حال .
والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم .
وكل ما عدا هذه التسعة أشياء ، فإنه لا تجب فيه الزكاة .
< / السؤال = 4795 > < / السؤال = 4793 > < / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4719 > < السؤال = 4743 > < السؤال = 4757 > < السؤال = 4758 > < السؤال = 4859 > ولا زكاة على مال غائب ، إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء . فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة . فإن لم يكن

175

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست