responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 173

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


< / السؤال = 4709 > < / السؤال = 4708 > < السؤال = 4711 > < فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة الزكاة على ضربين : مفروض ومسنون . وكل واحد منهما ينقسم قسمين : فقسم منهما زكاة الأموال ، والثاني زكاة الرؤوس .
فأما زكاة الأموال ، فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء :
أحدها معرفة وجوب الزكاة . والثاني معرفة من تجب عليه ، ومن لا تجب عليه . والثالث معرفة ما تجب فيه وما لا تجب والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه ، ومعرفة مقدار ما لا تجب . والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه . والسادس معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما يعطى من أقل أو أكثر .
وأما زكاة الرؤوس فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء :
أحدها معرفة وجوبها . والثاني معرفة من تجب عليه .
والثالث معرفة ما يجوز إخراجه وما لا يجوز . والرابع معرفة مقدار ما تجب . والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه .
والسادس من المستحق له ، وكم أقل ما يعطى وأكثر . وليس

173

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست