responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 172


< / السؤال = 4682 > < / السؤال = 4681 > < السؤال = 4690 > < السؤال = 4695 > < السؤال = 4696 > < السؤال = 4697 > وعلى المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من النساء والطيب والرياحين والكلام الفحش والمماراة والبيع والشراء ، ولا يفعل شيئا من ذلك .
< / السؤال = 4697 > < / السؤال = 4696 > < / السؤال = 4695 > < / السؤال = 4690 > < السؤال = 4637 > < السؤال = 4670 > ولا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك من تشييع أخ أو جنازة أو عيادة مريض أو قضاء حاجة لا بد له منها . فمتى خرج لإحدى الأشياء التي ذكرناها ، فلا يقعد في موضع ، ولا يمشي تحت الظلال .
ولا يقف فيها إلا عند الضرورة إلى أن يعود إلى المسجد .
ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا بمكة خاصة ، فإنه يجوز له أن يصلي بمكة في أي بيوتها شاء .
ومتى اعتل المعتكف جاز له أن يخرج من المسجد إلى بيته .
فإذا برأ قضى اعتكافه وصومه .
واعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل سواء ، وحكمها حكمه في جميع الأشياء . فإن طمثت ، خرجت من المسجد . فإذا طهرت ، عادت ، وقضت الاعتكاف والصوم .
< / السؤال = 4670 > < / السؤال = 4637 > < السؤال = 4708 > < السؤال = 4709 > ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء لا بالليل ولا بالنهار .
فمتى واقع الرجل امرأته ، وهو معتكف ليلا ، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا . وإن كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان ، كان عليه كفارتان .

172

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست