responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170


فإن صامت من غير إذنه ، جاز له أن يفطرها ، ويواقعها . وإن كانت صائمة من قضاء شهر رمضان ، لم يكن له ذلك . والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه . والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه .
وأما صوم التأديب ، فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس بفرض . وكذلك من أفطر لمرض في أول النهار ثم قوي بقية نهاره ، أمر بالإمساك عن الطعام والشراب بقية يومه تأديبا ، وليس بفرض وكذلك المسافر ، إذا أكل من أول النهار ، ثم قدم أهله ، أمسك بقية يومه تأديبا . وكذلك الحائض إذا أفطرت في أول النهار ، ثم طهرت في بقية يومها ، أمسكت تأديبا ، وعليها قضاؤه .
< / السؤال = 4612 > < / السؤال = 4605 > < / السؤال = 4597 > < / السؤال = 4596 > < السؤال = 4598 > < السؤال = 4602 > < السؤال = 4603 > < السؤال = 4604 > < السؤال = 4609 > وأما الذي لا يجوز صيامه على حال : فيوم الفطر ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان حسب ما قدمناه ، وصوم الوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الصمت ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الدهر .
< / السؤال = 4609 > < / السؤال = 4604 > < / السؤال = 4603 > < / السؤال = 4602 > < / السؤال = 4598 > < السؤال = 4614 > < السؤال = 4615 > < السؤال = 4632 > < فهرس الموضوعات > باب الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > باب الاعتكاف الاعتكاف مستحب مندوب إليه مرغب فيه . وأفضل ما يعتكف الإنسان فيه من الأوقات ، العشر الأواخر من شهر رمضان . فإن اعتكف في غيرها ، كان أيضا جائزا . وفيه فضل

170

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست