responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 17


< / السؤال = 1081 > < / السؤال = 1072 > < السؤال = 1003 > ويكره أن يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصب عليه الماء .
وينبغي أن يتولاه هو بنفسه ، فإنه أفضل ، ومن وضأه غيره وهو متمكن من توليه بنفسه ، لم يجز ذلك عنه . فإن كان عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه ، لم يكن به بأس .
< / السؤال = 1003 > < السؤال = 1027 > < السؤال = 1028 > < السؤال = 1030 > < فهرس الموضوعات > باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شيء منها ثم صلى < / فهرس الموضوعات > باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شئ منها ثم صلى من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ثم صلى ، وجبت عليه الطهارة ، وإعادة الصلاة . ومن شك في الوضوء والحدث وتساوت ظنونه ، وجبت عليه الطهارة . فإن صلى . والحال هذه ، وجبت عليه إعادة الوضوء والصلاة . ومن تيقن الحدث ، ثم شك في الوضوء ، وجب عليه الوضوء . ومن شك في الحدث ، وهو على يقين من الوضوء ، لا يجب عليه إعادة الوضوء .
< / السؤال = 1030 > < / السؤال = 1028 > < / السؤال = 1027 > < السؤال = 510 > < السؤال = 513 > < السؤال = 1038 > < السؤال = 1039 > < السؤال = 1043 > فإن شك في الوضوء ، وهو جالس على حال الوضوء لم يفرغ منه ، وجب عليه استيناف الوضوء . فإن شك في الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء ، لم يلتفت إلى الشك ، وبنى على الوضوء ، لأنه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء ، إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال .
فإن ترك الاستنجاء متعمدا بالماء أو الأحجار معا وصلى ، وجب عليه الاستنجاء وإعادة الصلاة . وكذلك الحكم إن تركه

17

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست