responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 166


< / السؤال = 4498 > < / السؤال = 4446 > < / السؤال = 4279 > < السؤال = 4553 > < السؤال = 4555 > < السؤال = 4558 > < السؤال = 4559 > < السؤال = 4563 > < السؤال = 4566 > < فهرس الموضوعات > باب ما يجري مجرى شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم وحكم من أفطر فيه على العمد والنسيان الذي يجري مجرى ذلك : صيام شهرين متتابعين فيمن قتل خطأ إذا لم يجد العتق ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار على من لم يجد عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إذا لم يعتق ولم يطعم . فإن لم يتمكن من صيامه متتابعا ، صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ، ثم فرق ما بقي عليه . فإن أفطر في الشهر الأول أو الثاني قبل أن يصوم منه شيئا ، كان عليه الاستيناف . اللهم إلا أن يكون سبب إفطاره المرض أو شيئا من قبل الله تعالى ، فإنه يبني عليه على كل حال .
وليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء أن يصومه في السفر ، ولا أن يصوم أيام العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى .
فإن وافق صومه أحد هذه الأيام ، وجب عليه أن يفطر ، ثم ليقض يوما مكانه ، إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام القابل في أشهر الحرم ، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإن دخل فيها صيام يوم العيد وأيام التشريق .
والمرأة إذا حاضت ، وهي تصوم شهرين متتابعين ، أفطرت أيام

166

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست