responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 159


نفسه : أنه إن صام ، زاد ذلك في مرضه ، أو أضر به . وسواء الحكم أن يكون المرض في الجسم ، أو يكون رمدا ، أو وجع الأضراس . فإن عند جميع ذلك يجب الافطار مع الخوف من الضرر .
< / السؤال = 4607 > < / السؤال = 4430 > < السؤال = 4458 > < السؤال = 4459 > < السؤال = 4461 > < السؤال = 4464 > < السؤال = 4465 > < السؤال = 4466 > والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، إذا عجزا عن الصيام ، أفطرا وتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام . فإن لم يقدرا عليه فبمد منه . وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش ولا يقدر معه على الصوم . وليس على واحد منهم القضاء . والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا بأس أن تفطرا ، إذا أضر بهما الصوم وتتصدقا عن كل يوم وتقضيا ذلك اليوم فيما بعد .
وكل هؤلاء الذين ذكرنا : أنه يجوز لهم الافطار ، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام ، ولا أن يشربوا ريا من الشراب ، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء .
< / السؤال = 4466 > < / السؤال = 4465 > < / السؤال = 4464 > < / السؤال = 4461 > < / السؤال = 4459 > < / السؤال = 4458 > < السؤال = 4417 > < السؤال = 4444 > < فهرس الموضوعات > باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم أهله والحائض إذا طهرت والمريض إذا برأ < / فهرس الموضوعات > باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم أهله والحائض إذا طهرت والمريض إذا برأ من أسلم في شهر رمضان ، وقد مضت منه أيام ، فليس عليه قضاء شئ مما فاته من الصيام ، وعليه صيام ما يستأنف من الأيام . وحكم اليوم الذي يسلم فيه ، إن أسلم قبل طلوع الفجر ، كان عليه صيام ذلك اليوم . فإن لم يصمه . كان عليه

159

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست