responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 160


القضاء . وإذا أسلم بعد طلوع الفجر ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، وكان عليه أن يمسك تأديبا إلى آخر النهار .
وحكم من بلغ في شهر رمضان أيضا ذلك الحكم في أنه يجب عليه صيام ما بقي من الأيام بعد بلوغه ، وليس عليه قضاء ما قد مضى مما لم يكن بالغا فيه .
< / السؤال = 4444 > < / السؤال = 4417 > < السؤال = 4447 > < السؤال = 4449 > < السؤال = 4450 > والمسافر إذا قدم أهله ، وكان قد أفطر ، فعليه أن يسمك بقية النهار تأديبا ، وكان عليه القضاء . فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم ، وجب عليه الامساك ، ولم يكن عليه القضاء . فإن طلع الفجر ، وهو بعد خارج البلد ، كان مخيرا بين الامساك مما ينقض الصوم ، ويدخل بلده ، فيتم صومه ذلك اليوم ، وبين أن يفطر ، فإذا دخل إلى بلده ، أمسك بقية نهاره تأديبا ، ثم قضاه حسب ما قدمناه ، والأفضل ، إذا علم أنه يصل إلى بلده ، أن يمسك عما ينقض الصيام ، فإذا دخل إلى بلده ، تمم صومه ، ولم يكن عليه قضاء .
والحائض ، إذا طهرت في وسط النهار ، أمسكت بقية النهار تأديبا ، وكان عليها القضاء ، سواء كانت أفطرت قبل ذلك ، أو لم تفطر . ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام في أيام حيضها .
والمريض ، إذا برأ من مرضه في وسط النهار ، أو قدر على الصوم ، وكان قد تناول ما يفسد الصوم ، كان عليه الامساك

160

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست