responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 157


فأمذى ، لم يكن عليه شئ . فإن أمنى ، كان عليه ما على المجامع . فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر ، لم يكن عليه شئ . ولا يعود إلى ذلك .
< / السؤال = 4345 > < / السؤال = 4344 > < / السؤال = 4343 > < / السؤال = 4341 > < / السؤال = 4340 > < / السؤال = 4297 > < السؤال = 4336 > < السؤال = 4337 > < السؤال = 4338 > < السؤال = 4339 > ولا بأس للصائم أن يزق الطائر ، والطباخ أن يذوق المرق ، والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ولا تبلع شيئا من ذلك .
ولا يجوز للصائم مضغ العلك . ولا بأس أن يمص الخاتم والخرز وما أشبههما .
< / السؤال = 4339 > < / السؤال = 4338 > < / السؤال = 4337 > < / السؤال = 4336 > < السؤال = 4430 > < السؤال = 4522 > < السؤال = 4523 > < السؤال = 4612 > < فهرس الموضوعات > باب حكم المريض والعاجز عن الصيام < / فهرس الموضوعات > باب حكم المريض والعاجز عن الصيام المريض الذي لا يقدر على الصيام أو يضر به ، يجب عليه الافطار ، ولا يجزي عنه إن صامه ، وكان عليه القضاء إذا برأ منه . فإن أفطر في أول النهار ، ثم صح فيما بقي منه ، أمسك تأديبا ، وكان عليه القضاء .
فإن لم يصح المريض ، ومات من مرضه الذي أفطر فيه ، يستحب لولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من الصيام . وليس ذلك بواجب عليه . فإن برأ من مرضه ذلك ، ولم يقض ما فاته ، ثم مات ، وجب على وليه القضاء عنه . وكذلك إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر ، ثم مات قبل أن يقضي ، وكان متمكنا من القضاء ، وجب على وليه أن يصوم عنه .

157

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست