responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 133

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


وإذا صلى في السفينة ، فليصل قائما ، وليستقبل ، إذا أمكنه ذلك . فإن لم يمكنه الصلاة قائما ، صلاها جالسا متوجها إلى القبلة . فإن دارت السفينة ، فليدر معها كيف ما دارت ، ويستقبل القبلة . فإن لم يمكنه ذلك ، استقبل بأول تكبيرة القبلة ، ثم يصلي كيف دارت . ولا بأس أن يصلي النوافل إلى رأس السفينة ، إذا لم يمكنه استقبال القبلة .
ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار ، أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كل حال .
وإذا لم يجد الإنسان فيها ما يسجد عليه ، فليسجد على خشبها . فإن كانت مقيرة ، فليغطها بثوب ، وليسجد عليه .
فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على القير ، وقد أجزأه .
< / السؤال = 2454 > < / السؤال = 2400 > < / السؤال = 2399 > < السؤال = 3831 > < السؤال = 3838 > < السؤال = 3843 > < فهرس الموضوعات > باب صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > باب صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل ، أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس ، وتلزم صلاة العيدين كل من تلزمه جمعة ، وتسقط عمن تسقط عنه . ومن فاتته هذه الصلاة فليس عليه قضاؤها . وإن تأخر عن الحضور في المصلى لعارض ، فليصل في بيته ، كما يصليها مع الإمام سنة وفضيلة .
ولا يجوز صلاة العيدين ا تحت السماء في الصحراء في

133

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست