responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 134


سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلا بمكة ، فإنه يصلي بها في المسجد الحرام .
< / السؤال = 3843 > < / السؤال = 3838 > < / السؤال = 3831 > < السؤال = 3211 > < السؤال = 3833 > < السؤال = 3838 > < السؤال = 3842 > < السؤال = 3850 > ويستحب أن لا يسجد المصلي إلا على الأرض . ولا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين . بل يقول المؤذن ثلاث مرات : " الصلاة " ووقت هذه الصلاة عند انبساط الشمس .
ولا يصلي يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها ، شيئا من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال ، إلا بالمدينة خاصة ، فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي ، صلى الله عليه وآله ، قبل الخروج إلى المصلى . ولا بأس بقضاء الفرائض قبل الزوال .
ويستحب أن يخرج الإنسان إلى المصلى ماشيا بخضوع وسكينة ووقار والذكر لله تعالى . والإمام يستحب له أن يمشي حافيا ، ويستحب له أن يطعم شيئا قبل الخروج إلى المصلى في يوم الفطر . ويكره له ذلك يوم الأضحى ، إلا بعد الرجوع .
ويستحب أن يكون إفطاره يوم الفطر على شئ من الحلاوة ، ويوم الأضحى على شئ مما ينحره أو يذبحه إن كان ممن يفعل ذلك .
< / السؤال = 3850 > < / السؤال = 3842 > < / السؤال = 3838 > < / السؤال = 3833 > < / السؤال = 3211 > < السؤال = 3851 > وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد ، فمن شهد صلاة العيد ، كان مخيرا بين حضور الجمعة وبين الرجوع

134

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست