responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 132


لهم ، وهو أول تشهد لهم ، ويخففوا ، ثم يقوموا إلى الثالثة لهم ، فليصلوها . فإذا جلسوا للتشهد الثاني ، وتشهدوا ، سلم بهم الإمام .
وإذا كان الرجل في حال القتال ، ودخل وقت الصلاة ، فليصل على ظهر دابته ، وليسجد على قربوس سرجه ، يستقبل بتكبيرة الافتتاح القبلة ، ثم يصلي كيف ما دارت به الدابة .
فإن لم يتمكن من السجود صلى موميا ، وينحني للركوع والسجود .
وإذا كان في حال المسايفة ، جاز له أن يقتصر على تكبيرة واحدة لكل ركعة من الصلاة التي تجب عليه ، يقول : " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " وذلك يجزيه عن الركوع والسجود .
< / السؤال = 3910 > < السؤال = 2399 > < السؤال = 2400 > < السؤال = 2454 > < فهرس الموضوعات > باب الصلاة في السفينة < / فهرس الموضوعات > باب الصلاة في السفينة لا بأس أن يصلي الإنسان فرائضه ونوافله في السفينة إذا لم يتمكن من الشط . فإن تمكن منه ، فالأفضل أن يخرج إليه ، ويصلي على الأرض . فإن لم يفعل ، وصلى فيه ، كان جائزا ، غير أن الأفضل ما قدمناه .

132

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست