responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 111


< / السؤال = 2500 > < / السؤال = 2494 > < / السؤال = 2472 > < السؤال = 2491 > < السؤال = 2493 > < السؤال = 2495 > < السؤال = 2501 > ولا يجوز الدفن في شئ من المساجد . ولا بأس أن تبنى المساجد على بئر غائط إذا طم وانقطعت رائحته . ولا يجوز ذلك مع وجود الرائحة . ويستحب الاسراج في المساجد كلها .
والصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في البيت . وصلاة النوافل في البيت أفضل ، وخاصة نوافل الليل .
< / السؤال = 2501 > < / السؤال = 2495 > < / السؤال = 2493 > < / السؤال = 2491 > < السؤال = 3288 > < السؤال = 3297 > < السؤال = 3453 > < فهرس الموضوعات > باب الجماعة وأحكامها وحكم الإمام والمأمومين < / فهرس الموضوعات > باب الجماعة وأحكامها وحكم الإمام والمأمومين الاجتماع في صلاة الفرائض كلها مستحب مندوب إليه ، وفيه فضل كثير . وأقل ما تكون الجماعة اثنان فصاعدا . فإذا حضر اثنان ، فليتقدم أحدهما ، ويقف الآخر على جانبه الأيمن ويصليان جماعة . وإن كانوا جماعة ، فليتقدم أحدهم ، ويقف في الوسط ، ويقف الباقون خلفه ، إلا إذا كانوا عراة ، فإنه لا يتقدم إمامهم ، بل يقف معهم في الصف . فإن وقف الإمام في طرف ، وجعل المأمومين كلهم على يمينه ، لم يكن به بأس .
< / السؤال = 3453 > < / السؤال = 3297 > < / السؤال = 3288 > < السؤال = 3439 > < السؤال = 3441 > وينبغي أن يتقدم للإمامة أقرأ القوم . فإن كانوا في القراءة سواء ، فأفقههم . فإن كانوا في الفقه سواء ، فأقدمهم هجرة .
فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنا . فإن كانوا في السن سواء ، فأحسنهم وجها . ولا يتقدمن أحد أحدا في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته . وإذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم ،

111

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست