responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 107


إلا قنوت واحد . ويستحب له أن يجهر بالقراءة على كل حال .
< / السؤال = 4143 > < / السؤال = 4124 > < / السؤال = 3012 > < / السؤال = 2822 > < / السؤال = 2740 > < السؤال = 2520 > < السؤال = 4124 > < السؤال = 4142 > < السؤال = 4148 > ولا تكون جمعة إلا بخطبة . ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلوا جمعة بخطبتين .
فإن لم يتمكنوا من الخطبة ، جاز لهم أن يصلوا جماعة ، لكنهم يصلون أربع ركعات .
والصلاة يوم الجمعة مع عدم الإمام في المسجد الأعظم أفضل من الصلاة في المنزل . ومن صلى مع الإمام ركعة ، فإذا سلم الإمام ، قام ، فأضاف إليها ركعة أخرى يجهر فيها ، وقد تمت صلاته .
فإن صلى مع الإمام ركعة ، وركع فيها ، ولم يتمكن من السجود ، فإذا قام الإمام من السجود ، سجد هو ، ثم ليلحق بالإمام . فإن لم يفعل ووقف حتى ركع الإمام في الثانية ، فلا يركع معه . فإذا سجد الإمام ، سجد هو أيضا ، وجعل سجدتيه للركعة الأولى .
فإذا سلم ، قام فأضاف إليها ركعة . وإن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى ، كان عليه إعادة الصلاة . ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر ، أن يقيم للعصر ، ثم يصلي ، إماما كان أو مأموما .
< / السؤال = 4148 > < / السؤال = 4142 > < / السؤال = 4124 > < / السؤال = 2520 > < السؤال = 2470 > < السؤال = 2471 > < السؤال = 2480 > < السؤال = 2487 > < فهرس الموضوعات > باب فضل المساجد والصلاة وما يتعلق بها من الاحكام < / فهرس الموضوعات > باب فضل المساجد والصلاة وما يتعلق بها من الأحكام روى ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن

107

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست