responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 106


شاتيا كان أم قائظا ، ويتردى ببرد يمني أو عدني .
فإذا كان كذلك ، وجب الاجتماع والاقتداء به في الصلاة والاصغاء إلى قراءته . ومتى أخل بشئ مما وصفناه ، لم يجب الاجتماع ، وكان حكم الجمعة حكم سائر الأيام في لزوم الظهر أربع ركعات .
وإذا صلى الإنسان خلف من لا يقتدي به جمعة للتقية ، فإن تمكن أن يقدم صلاته على صلاته ، فعل . وإن لم يتمكن ، يصلي معه ركعتين . فإذا سلم الإمام ، قام ، فأضاف إليهما ركعتين أخراوين ، ويكون ذلك تمام صلاته .
< / السؤال = 4135 > < / السؤال = 3406 > < السؤال = 2740 > < السؤال = 2822 > < السؤال = 3012 > < السؤال = 4124 > < السؤال = 4143 > وإذا صلى الإمام بالناس ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة ، ويقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين ، ويقنت قنوتين : أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع .
ومن يصلي وحده ، ينبغي أن يقرأ السورتين اللتين ذكرناهما في صلاة الظهر . فإن سبق إلى سورة غيرهما ثم ذكر ، رجع إليهما ما لم يتجاوز فيما أخذ فيه نصف السورة . فإن تجاوز نصفها ، تمم الركعتين ، واحتسب بهما من النوافل ، واستأنف الفريضة بالسورتين اللتين ذكرناهما . وهذا على جهة الأفضل .
فإن لم يفعل ، وقرأ غير هاتين السورتين ، كانت صلاته ماضية ، غير أنه قد ترك الأفضل . وإذا صلى أربع ركعات ، فليس عليه

106

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست