responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 103

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذ كانت طاهرة .
< / السؤال = 3132 > < / السؤال = 2454 > < السؤال = 4127 > < السؤال = 4128 > < السؤال = 4134 > < السؤال = 4136 > < فهرس الموضوعات > باب الجمعة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب الجمعة وأحكامها الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه .
ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس ، ويبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر . فإن كانوا أقل من ذلك ، لم تجب عليهم الجمعة . ويستحب لهم أن يجمعوا إذا كانوا خمسة نفر .
ومع حصول هذه الشرائط تسقط عن تسعة نفر : الشيخ الكبير ، والطفل الصغير ، والمرأة ، والعبد ، والمسافر ، والأعمى ، والأعرج ، والمريض ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين .
ويلزم هؤلاء المذكورين ، إلا من هو خارج عن التكليف مثل الطفل الصغير ، الفرض أربع ركعات . فإن حضروا الجمعة ، وجب عليهم الدخول فيها ، وأجزأتهم صلاة ركعتين . وإن لم يحضروا ، لم يجب عليهم الحضور حسب ما قدمناه . ولا يجوز أن يجمع في بلد واحد في موضعين . وأقل ما يكون بين الجمعتين ، ثلاثة أميال فصاعدا .

103

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست