responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 82


والخنزير - طاهر يجوز الوضوء به .
ويكره سؤر ما يأكل الجيف والميتة من هذه الجملة ، وكذلك يكره سؤر الجلال ، وبمثل ذلك قال الشافعي [1] .
وقال مالك : أسئار جميع الحيوان طاهر [2] وهو مذهب أهل الظاهر [3] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : سباع ذوات الأربع كلها نجسة ، وكذلك أسآرها ، ما خلا الهر فإن سؤرها طاهر ، إلا أن الوضوء به مكروه وإن فعل أجزأ [4] ولم يكره أبو يوسف سؤر الهر [5] .
وأما سؤر جميع سباع الطير ، وحشرات الأرض كالفأرة ، والحية ، وما أشبهها ، فيجري عندهم مجرى سؤر الهر في كراهية الوضوء به [6] .
دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه وجواز الوضوء ، قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) [7] .
وقوله تعالى : ( وينزل من السماء ماء ليطهركم به ) [8] ، وقد علمنا أن شرب البهائم منه لا يخرجه من أن يكون منزلا من السماء ، فيجب بقاؤه على أصل الطهارة .
.



[1] المجموع شرح المهذب 1 : 172 ، حلية العلماء 1 : 313 .
[2] بداية المجتهد 1 : 29 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 258 ، المدونة الكبرى 1 : 5 ، حلية العلماء 1 : 313 ، المحلى بالآثار 1 : 140 ، المجموع شرح المهذب 2 : 580 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 .
[3] المحلى بالآثار 1 : 138 ، حلية العلماء 1 : 313 ، المغني لابن قدامة 1 : 41 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 261 .
[4] المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، شرح فتح القدير 1 : 95 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 .
[5] المبسوط للسرخسي 1 : 51 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 .
[6] اللباب في شرح الكتاب 1 : 29 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ، الأصل للشيباني 1 : 32 .
[7] سورة الفرقان ، الآية : 48 .
[8] سورة الأنفال ، الآية : 11 .

82

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست