responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 76


قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [1] فنقلنا من الماء إلى التراب من غير واسطة ، وأبو حنيفة يخالف هذا الظاهر ، لأنه يجعل بينهما واسطة هي النبيذ .
وليس له أن يقول : إن في النبيذ ماء ، فمن وجده كان واجدا للماء ، ولا يجوز انتقاله إلى التراب وذلك أن ليس كل شئ كان فيه ماء يطلق اسم الماء عليه ، لأن الخل ، وماء الورد ، وسائر المائعات فيها ماء ولا يطلق عليها اسم الماء ويتيمم مع وجودها .
على أنه لو تناول النبيذ اسم الماء لدخل تحت الآية [ كدخول الماء المطلق ، ووجبت مساواة النبيذ الماء في حكم الآية ] [2] ، ويلزم جواز الوضوء بالنبيذ مع وجود الماء لأنه جار مجراه ، وقد أجمعوا على خلاف ذلك .
على أن الأنبذة المسكرة عندنا نجسة ، ولا يجوز الوضوء بها وهي نجسة ، وما ليس بمسكر منها فما دل على أن المائعات كالخل وما أشبهه لا يجوز الوضوء بها يدل على أنه لا يجوز الوضوء به .
وقد استقصينا في كتابنا مسائل الخلاف بين سائر الفقهاء [3] الكلام في أنه لا يجوز الوضوء بالأنبذة ، وتكلمنا على خبر ليلة الجن [4] ووصفناه ، فمن أراد



[1] سورة النساء ، الآية : 43 ، والمائدة ، الآية : 6 .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من ( د ) و ( ط ) .
[3] الكتاب غير متوفر لدينا ، وسيأتي منه ( قده ) الإحالة على هذا الكتاب في كثير من استدلالاته . لاحظ على سبيل المثال الصفحات : 13 ، 25 ، 42 .
[4] وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الخبر كما عن السنن الكبرى للبيهقي : " عن ابن مسعود قال : أتانا رسول الله عليه السلام فقال : إني قد أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن ، ليقم معي رجل منكم ، ولا يقم معي رجل في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ، فقمت معه ومعي إداوة من ماء . . . إلى أن قال رسول الله عليه السلام لابن مسعود : هل معك من وضوء ؟ قلت : لا . قال : فماذا في الإداوة ؟ قلت : نبيذ . قال : تمرة حلوة وماء طيب . ثم توضأ وأقام الصلاة . . . إلى آخره . قال النووي في مقام رده على هذه الروايات في كتابه ( المجموع ) ما نصه : ولقد أحسن وأنصف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي إمام الحنفية في الحديث ، والمنتصر لهم ، حيث قال في أول كتابه : إنما ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود ، ولا أصل له ، فلا معنى لتطويل كتابي بشئ فيه . أنظر : المجموع شرح المهذب 1 : 95 ، والسنن الكبرى للبيهقي 1 : 9 ، سنن الترمذي 1 : 147 / 88 ، سنن أبي داود 1 : 21 / 84 ، سنن ابن ماجة 1 : 135 / 384 ، سنن الدارقطني 1 : 78 / 16 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 25 .

76

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست