responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 441


الأهلي [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) [2] .
فعدد المحرمات كلها ، ونفى أن يكون ما عداها محرما ، ولم يذكر الحمار الوحشي ولا الأهلي .
ولا يلزم على هذا الاستدلال ما أثبتنا تحريمه وإن لم يدخل في هذه المذكورات في الآية ، لأن ذلك إنما عدلنا عن الظاهر فيه بدليل قاهر ، ولا دليل على إلحاق لحوم الحمير بالمحرمات في الآية .
وأيضا قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) [3] ولم يذكر لحوم الحمير .
وقد بينا في غير موضع أن لفظة ( إنما ) تدل على نفي الحكم عما عدا ما تعلق بها ، وفرقنا بين قول القائل : ( له عندي درهم ) وبين قوله : ( إنما له عندي درهم ) .
واستدللنا على صحة هذا الطريقة بأن ابن عباس كان يذهب إلى أن الربا يختص النسيئة [4] ، واستدل على مذهبه بما روي عنه عليه السلام من قوله : " إنما الربا في النسيئة " [5] .



[1] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7 : 118 ، أحكام القرآن للجصاص 4 : 186 - 187 ، المجموع شرح المهذب 9 : 6 .
[2] سورة الأنعام ، الآية : 145 .
[3] سورة النحل ، الآية : 115 .
[4] تقدم في المسألة الرابعة والعشرون .
[5] صحيح مسلم 3 : 1218 / 102 ، 104 ، سنن ابن ماجة 2 : 759 / 2257 ، سنن النسائي 7 : 281 ، كنز العمال 4 : 115 / 9814 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 141 .

441

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست