نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 440
المسألة الثالثة والمائتان : " لا يحل السمك [1] الذي يصطاده ذمي وكذلك الجراد ( * ) ، لأن ذكاتهما صيدهما " . لست أعرف لأصحابنا نصا في هذه المسألة إلى الآن فأعول عليه . ومن ذهب إلى تحريم أكل السمك والجراد إذا صادهما الذمي يعول على أن صيدهما ذكاتهما ، وأن العذر قد انقطع بأن الذمي لا ذكاة له ولا تؤكل ذبيحته . غير أن الصيد ليس على الحقيقة ، وإنما أجري مجرى الذكاة في الحكم لا في وقوع الاسم . وإذا وقع التحريم بتذكية الذمي وأنه لا ذكاة له فإنما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح وفري الأوداج ومما لا يكون حقيقة ويسمى بهذه التسمية ، فجاز ألا يدخل في الظاهر ، إلا بدليل . فعلى من ادعى دخول صيد الذمي للسمك والجراد تحت تحريم ذكاة الذمي فعليه الدليل ، وفي هذا نظر وليس هذا موضعه . المسألة الرابعة والمائتان : " لا يجوز أكل الحمار الوحشي " ( * * ) . عندنا أن أكل الحمار الوحشي والأهلي أيضا مباح . ولا أعرف من الفقهاء كلهم خلافا في الحمار الوحشي ، وإنما خالفونا في الحمار
[1] ذكره في البحر عن الناصر ج 4 ص 303 . * ذكر في البحر للناصر قولين أحدهما لا يحل والقول الآخر يحل ج 1 ص 331 ( ح ) . * * الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7 : 118 ، أحكام القرآن للجصاص 4 : 186 - 187 ، المجموع شرح المهذب 9 : 6 .
440
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 440