responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 424


وقد سمى الله تعالى مظهر الشئ باسم مبطنه ، قال الله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [1] لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الايمان .
فإن قيل : هذا يقتضي أن لا يورث مظهر الإسلام الكافر .
قلنا : الخبر إنما يدل على حظر أن يرث مظهر الإسلام - من غير إبطانه له - الكافر ، فأما الحكم بتوريثه فقد يجوز أن يحكم بأن أظهر الإسلام - ممن يجوز أن يكون مبطنا له ، وإن كنا نجوز أن يكون باطنه خلاف ظاهره - بتوريثه للكافر على الظاهر ، وإن كان لا يحل لمن يعلم من نفسه إبطان خلاف الإسلام أن يرث الكافر .
فأما الخبر الثاني : فالأمر فيه واضح ، لأن التوارث تفاعل ، وإذا لم يكن من الجهتين لم يطلق عليه اسم التفاعل ، ونحن نقول إن المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر ، فلا توارث بين الملتين [2] .
.



[1] سورة النساء ، الآية : 92 .
[2] قوله : " فلا توارث بين الملتين " ساقط من ( ط ) و ( د ) .

424

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست