responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 423


وباقي الآيات علقت المواريث فيها بالأنساب أو الزوجية ، وعمت المؤمن والكافر .
وأيضا ما رواه أبو الأسود الدؤلي [1] : أن رجلا حدثه أن معاذا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " الإسلام يزيد ولا ينقص " [2] فورث معاذ المسلم ، وورثه معاوية بن أبي سفيان وقال : كما لا يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم منا ، فكذلك نرثهم ولا يرثونا .
فإن تعلق المخالف بما روي عنه عليه السلام من قوله : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " [3] .
وبخبر آخر : " لا يتوارث أهل ملتين " [4] .
فالجواب عن ذلك : أن الخبر الأول إذا صح فظاهر القرآن يدفعه ، وأخبار الآحاد لا يخص بها القرآن ، ولو ساغ العمل بها في الشريعة .
ثم يجوز أن يكون المراد به : أن مظهر الإسلام الذي لا يبطنه لا يرث الكافر ، .



[1] أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي البصري ، ولد في أيام النبوة ، وكان فقيها شاعرا قاضيا بالبصرة ، وهو أول من وضع النحو بأمر علي عليه السلام وكان من أصحاب علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين عليهم السلام روى عن علي عليه السلام وعمر ، ومعاذ ، وأبي ذر ، وابن مسعود وغيرهم ، وعنه ابنه وعبد الله بن بريدة ، مات سنة 69 ه‌ . أنظر : رجال الطوسي : 46 ، 69 ، 75 ، 95 ، تهذيب التهذيب 12 : 12 ، العبر 1 : 77 ، سير أعلام النبلاء 4 : 81 .
[2] سنن أبي داود 3 : 126 / 2912 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 205 ، جامع الأصول 9 : 604 / 7381 ، كنز العمال 1 : 66 / 245 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 36 .
[3] صحيح البخاري 8 : 563 / 1612 ، صحيح مسلم 3 : 1233 / 1614 ، سنن أبي داود 3 : 125 / 2909 ، سنن الترمذي 4 : 369 / 2107 ، سنن ابن ماجة 2 : 911 / 2729 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 217 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 38 .
[4] سنن أبي داود 3 : 126 / 2911 ، سنن الدارقطني 4 : 72 / 16 ، سنن الترمذي 4 : 370 / 2108 ، سنن ابن ماجة 2 : 912 / 2731 ، مسند أحمد 2 : 178 ، 195 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 218 ، نصب الراية 3 : 395 - 4 : 330 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 38 .

423

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست