responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 409


ويخالفون أيضا أخبارهم في بنت وأخت وعم ، ويسقطون العم - وهو أولي عصبة ذكر - ويعطون الأخت .
ومما يقال لهم : إذا جاز أن يكون للأخوات وهن بنات الأب الثلثان ، وإذا [1] كان الابن أحق بالتعصيب من الأب ، والأب أحق بالتعصيب من الأخ ، وأخت الابن أحق بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ .
فإذا قالوا : إنما جعلت الأخت عصبة عند عدم الأخ .
قيل لهم : يلزمكم أن تجعلوا البنت عصبة عند عدم الابن .
فإن قالوا : البنت لا تعقل عن أبيها .
قلنا : والأخت قد جعلتموها عصبة مع البنات وإن كانت لا تعقل .
فإن قالوا : نحن نخص الحديث الوارد - بأن الذي ينفي الفرائض لأولي عصبة ذكر ويستعمله في بعض المواضع دون بعض - للأدلة الموجبة لذلك .
قلنا : نحن إذا سلمنا أحاديث العصبة يمكنا أن نحملها على الخصوص في بعض المواضع الموافقة لمذهبنا ، كرجل مات وخلف أختين لأم ، وابن أخ وبنت أخ لأب وأم ، وأخا لأب ، فإن الأختين من الأم فريضتهما الثلث ، وما بقي فلأولي ذكر قرب ، وهو الأخ من الأب ، دون ابن الأخ وبنت الأخ ، لأنه أقرب منهما ببطن .
وكذلك لو خلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة ، وابن الأخ أو أخا ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولي ذكر ، وهو لا يدخل النقصان على بعض دون بعض لتساوي أحوالهم ، وليس كذلك مسائل العول ، لأنا قد بينا أن في أصحاب الفرائض من لا يجوز أن ينقص من سهم مفروض وفيهم من هو أولى أن ينقص ، فخالفت حالهم حال الغرماء .
.



[1] الظاهر زيادة : " وإذا " .

409

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست