responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 408


وفي خبر آخر : " ما أبقت الفرائض فلأولي ذكر " [1] .
وفي رواية أخرى : " فلأولي عصبة ذكر " [2] .
وفي رواية أخرى : " فلأولي رجل ذكر عصبة " [3] .
فالجواب عنه : أن هذا خبر مقدوح في روايته وطريقه بما هو معروف ، ومع هذا فإنه يخالف ظاهر الكتاب الذي تلوناه ، والعمل بالكتاب أولى من العمل به .
وأيضا فإن ابن عباس الذي أسند هذا الخبر إليه خالف مضمون الخبر ، وقوله في نفي العصبة مشهور معروف [4] وراوي الحديث إذا خالفه كان قدحا في الحديث .
على أن مخالفينا في مسألة العصبة يناقضون ويخالفون الأخبار التي رووها في التعصيب ، فيذهبون في بنت وأخ وأخت إلى أن للبنت النصف وما بقي فبين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، فقد خالفوا بهذه القسمة النص ، لأنه لا نصيب للأخ والأخت مع الولد .
وخالفوا أيضا الأحاديث التي رووها في التعصيب ، لأنهم أعطوا الأخت مع العصبة الذكر ، وأحاديث التعصيب تقتضي أن يعطوا البنت النصف ، والباقي للأخ ، لأنه أولي عصبة رجل قرب ، وما كان ينبغي أن يعطوا الأخت شيئا .
ويخالفون أيضا أخبار التعصيب فيمن ورثته بنت وابن ابن وبنت ابن ، فيشركون بين ابن الابن وبنت الابن في النصف .
.



[1] صحيح مسلم 3 : 1233 / 2 ، صحيح البخاري 8 : 555 / 1583 .
[2] أحكام القرآن للجصاص 3 : 25 - 27 - 143 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 167 .
[3] سنن الدارقطني 4 : 71 / 11 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 71 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 143 . بتغيير يسير .
[4] أحكام القرآن للجصاص 3 26 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 233 ، المبسوط للسرخسي 29 : 157 ، فتح الباري 12 : 19 .

408

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست