responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 393


المسألة السابعة والثمانون والمائة :
" ولا يقتل اثنان بواحد ، ولو أن عشرة قتلوا رجلا واحدا لقتل واحد بخيار أولياء الدم ، وأخذ من الباقين تسعة أعشار الدية ، فيدفع إلى أولياء المقتص منه " ( * ) .
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه : إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان أولياء الميت مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة ، فيقسمونها بينهم نصفين ، أو يقتلوا واحدا منهما ويؤدي الباقي من القاتلين إلى ورثة صاحبه نصف الدية ، أو يقبلوا الدية فيكون بين القاتلين سهاما متساوية وكذلك القول في الثلاثة أو أكثر إذا قتلوا الواحد .
وروي وفاقنا على هذا المذهب عن ابن الزبير ، ومعاذ بن جبل ، والزهري ، ومحمد بن سيرين [1] .
وذهب داود ، وربيعة إلى : أن القود لا يجب على أحد القتلة إذا اشتركوا ، وإنما تجب الدية [2] .
وذهب إلى أن الجماعة تقتل بالواحد : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي [3] .


* حكاه في البحر عن الناصر ج 5 ص 218 ( ح ) .
[1] المجموع شرح المهذب 18 : 369 ، حلية العلماء 7 : 457 ، المغني لابن قدامة 9 : 366 ، بداية المجتهد 2 : 395 .
[2] المجموع شرح المهذب 18 : 369 ، حلية العلماء 7 : 457 ، المغني لابن قدامة 9 : 366 ، بداية المجتهد 2 : 395 .
[3] أحكام القرآن للجصاص 1 : 180 ، المجموع شرح المهذب 18 : 369 ، حلية العلماء 7 : 456 ، اللباب في شرح الكتاب 3 : 150 ، المغني لابن قدامة 9 : 366 ، بداية المجتهد 2 : 395 ، مغني المحتاج 4 : 20 .

393

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست