نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 348
الطريقة يمكن أن تسلك في كل خبر يتعلقون به يتضمن وقوع طلاق ثلاث ، فقد نبهنا على طريق الكلام فيه . المسألة الثانية والستون والمائة : " الطلاق لا يتبع الطلاق ، حتى يتخلل بينهما المراجعة في أحد القولين " ( * ) . هذا صحيح ، وهو الذي نذهب إليه ، وقد دللنا على أن الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ، وبينا أن الطلاق البدعي لا يقع ولا حكم له في الشرع ، وفي ما مضى من ذلك كفاية . المسألة الثالثة والستون والمائة : " إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة " ( * * ) . هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا ، وقد قال الشاذ منهم : أن الطلاق الثلاث لا يقع شئ منه [1] . والمعول على ما قدمناه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتردد ذكره . وأيضا فإن من قال لزوجته : أنت طالق ثم قال ثلاثا ، وتكاملت شرائط
* حكى في البحر عن الناصر القول بوقوعه من دون تخلل الرجعة ج 3 ص 175 لظاهر قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) قلت : فعلى هذا يكون عنده غير بدعي ( ح ) . * * قال المؤيد بالله في شرح التجريد في مسألة وقوع الطلاق ولو متعددا طلقة واحدة قال : وهو المشهور عن الناصر ( ا ه ) ( ح ) . [1] مختلف الشيعة : 586 ( الهجري ) .
348
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 348