responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 348


الطريقة يمكن أن تسلك في كل خبر يتعلقون به يتضمن وقوع طلاق ثلاث ، فقد نبهنا على طريق الكلام فيه .
المسألة الثانية والستون والمائة :
" الطلاق لا يتبع الطلاق ، حتى يتخلل بينهما المراجعة في أحد القولين " ( * ) .
هذا صحيح ، وهو الذي نذهب إليه ، وقد دللنا على أن الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ، وبينا أن الطلاق البدعي لا يقع ولا حكم له في الشرع ، وفي ما مضى من ذلك كفاية .
المسألة الثالثة والستون والمائة :
" إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة " ( * * ) .
هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا ، وقد قال الشاذ منهم : أن الطلاق الثلاث لا يقع شئ منه [1] . والمعول على ما قدمناه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتردد ذكره .
وأيضا فإن من قال لزوجته : أنت طالق ثم قال ثلاثا ، وتكاملت شرائط


* حكى في البحر عن الناصر القول بوقوعه من دون تخلل الرجعة ج 3 ص 175 لظاهر قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) قلت : فعلى هذا يكون عنده غير بدعي ( ح ) . * * قال المؤيد بالله في شرح التجريد في مسألة وقوع الطلاق ولو متعددا طلقة واحدة قال : وهو المشهور عن الناصر ( ا ه‌ ) ( ح ) .
[1] مختلف الشيعة : 586 ( الهجري ) .

348

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست