نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 345
أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، وطلقها لكل قرء " [1] وهذا أيضا يمنع من إيقاع الثلاث في طهر واحد . وأما تعلق من خالفنا بأن الطلاق الثلاث واقع بدعة بما رواه سهل بن سعد الساعدي قال : لاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين العجلاني [2] وزوجته ، فلما تلاعنا قال الزوج : إن أمسكتها فقد كذبت عليها ، هي طالق ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " لا سبيل لك عليها " [3] . وموضع الاستدلال منه : أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه ، فطلق ثلاثا ، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الوقت ، وأنه ليس له أن يطلق في هذه الحالة ، ولم يبين له حكم العدد ، ولو كان محرما لبينه . والجواب عنه : أنه لا دلالة للشافعي في هذا الخبر ، لأنه يذهب إلى أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج ، وإنما قال : هي طالق ثلاثا بعد ما بانت منه وصارت أجنبية ، فلم يكن لقوله حكم . فإن ألزمنا وجوب الإنكار على عويمر العجلاني لأنه اعتقد جواز إيقاع الثلاث في كلمة واحدة . أجبناه : بأنه كان يعتقد بأن طلاقه يلحقها بعد اللعان ، وعندك أنه لا يلحقها ، .
[1] أحكام القرآن للجصاص 2 : 77 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 330 ، نصب الراية 3 : 220 ، مجمع الزوائد 4 : 336 . [2] عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري ، صاحب اللعان الذي رمى زوجته بشريك بن سمحاء فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما ، وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك . أنظر : أسد الغابة 4 : 158 ، تهذيب التهذيب 8 : 155 / 315 . [3] صحيح مسلم 2 : 1129 / 1 ، صحيح البخاري 7 : 104 / 230 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 86 و 95 ، سنن النسائي 6 : 171 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 399 ، الموطأ 2 : 566 / 34 .
345
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 345